العلامة الحلي
204
قواعد الأحكام
- ولا ترتيب بينهما - ، فإن أخل به أعاد مع الجفاف وإلا على ما يحصل معه الترتيب ، والنسيان ليس عذرا ، ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم يجزئ . السابع " الموالاة " ويجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله ، فإن أخل وجف السابق استأنف وإلا فلا ، وناذر الوضوء مواليا لو أخل بها فالأقرب الصحة والكفارة . الفصل الثاني : في مندوباته ويتأكد السواك - وإن كان بالرطب - للصائم ، آخر النهار وأوله سواء ، ووضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، والدعاء ، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول ( 1 ) ، ومرتين من الغائط ( 2 ) ، وثلاثا من الجناية ، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا ، والدعاء عندهما وعند كل فعل ، وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس فيهما ( 3 ) ، والوضوء بمد ، وتثنية الغسلات ، والأشهر التحريم في الثالثة ، ولا تكرار في المسح . ويكره الاستعانة ، والتمندل ، ويحرم التولية اختيارا .
--> ( 1 ) في ( أ ) : " أو البول " . ( 2 ) في ( أ ) : " من حدث الغائط " . ( 3 ) في ( أ ) : " بعكسه " ، وليس في ( ب ، ج ، د ) : " فيهما " .